فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا وَلَدُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (مِنْ أَمَتِهِ) لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَقَّ وَلَدُهُ مَعَهُ وَإِنْ أَدَّى عَتَقَ مَعَهُ وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ زَوْجَتِهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَتَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكحكم ذي رحمه المحرم إذا صار إليه يكون (ولده من أمته) أي: أمة المكاتب؛ لأنه من ذوي رحمه. أشبه ما لو تملكه.

١٤٬٥٦٣

وإذا عتق بأداء [أبيه صارت امه أم ولد يمتنع بيعها على المكاتب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ لأن ملكه ليس بتام . * قوله: (وكذا ولده)

٢٬٦٣٠

لو قال: وكذا ولده التابم له: كان أولى وأشمل، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.