فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَغْرَمُ) مَنْ صَارَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ (لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْهَا) مُكَاتَبَةً لِسَرَيَانِ الِاسْتِيلَادِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَكِتَابَتُهَا بِحَالِهَا لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهَا. (وَ) يَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ (نَظِيرَهَا) أَيْ حِصَّتَهُ (مِنْ وَلَدِهَا) لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ. وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا يَأْتِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْوَلَدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويغرم) من صارت أم ولده (لشريكه قيمة حصته) منها مكاتبة؛ لأن نصفها سرى عليه بالاستيلاد مكاتباً. فبقيت على حالها في الكتابة؛ كما لو اشترى أحد الشريكين من شريكه حصته منها. (و) يغرم لشريكه أيضا (نظيرها) أي: نظير حصته (من ولدها) ؛ لأنه حصل من وطء في ملك غيره بشبهة. فكان عليه قيمة حصة شريكه منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.