فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَيْهِ) أَيْ سَيِّدِ الْمُكَاتَبَةِ (قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا) لِإِتْلَافِهِ لَهَا بِمَنْعِهَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا. وَ (لَا) يَلْزَمُهُ قِيمَةُ (بِنْتِهَا) إنْ أَوْلَدَهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ كَانَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا فَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهَا شَيْءٌ بِاسْتِيلَادِهَا بِخِلَافِ أَمَتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعليه) أي: على سيد المكاتبة (قيمة أمتها) أي: أمة مكاتبته: (إن أولدها) ؛ لأن استيلادها إتلاف لها؛ لأنها امتنعت من تصرفها فيها. (لا) قيمة (بنتها) إن أولد بنتها؛ لأنها كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها. فلم يفت عليها شيء باستيلادها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.