فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَدَّى) مُكَاتَبٌ جَانٍ كِتَابَتَهُ (مُبَادِرًا) قَبْلَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ (وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ) فِي مَالِهِ (عَتَقَ) لِصِحَّةِ أَدَائِهِ، لِأَنَّهُ قَضَى حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ كَقَضَاءِ مَدِينٍ بَعْضَ غُرَمَائِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ (وَاسْتِقْرَارُ الْفِدَاءِ) أَيْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَا بَعْدَهُ.

٤٬٧٧١

فَإِنْ سَأَلَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ وَحَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لَمْ يَصِحَّ دَفْعُهُ إلَى سَيِّدِهِ، فَلَا يَعْتِقُ بِهِ وَارْتَجَعَهُ حَاكِمٌ فَدَفَعَهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْكِتَابَةِ. لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مُسْتَقِرٌّ وَدَيْنَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أدى) المكاتب مال الكتابة (مبادراً) أي: بعد جنايته وقبل فداء نفسه. (و) الحال أن المكاتب (ليس محجوراً عليه) في ماله : (عتق) بأدائه مال الكتابة لصحة الأداء؛ لأنه قضى حقاً واجباً عليه. فصح قضاؤه؛ كما لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه.

١٤٬٥٧١

وأما كونه عتق بهذا الأداء؛ لأنه قد وجد شرط العتق وهو الأداء (واستقر الفداء) الواجب عليه بالجناية في ذمته؛ لأنه كان واجباً قبل العتق فكذلك بعده. وقد علم من قوله: وليس محجوراً عليه: أن ولي الجناية لو سأل الحاكم الحجر عليه قبل دفعه مال الكتابة وحجر عليه: ما صح دفعه إلى سيده وارتجعه الحاكم فدفعه إلى ولي الجناية؛ لأن أرش الجناية مقدم على دين الكتابة؛ لأن أرش الجناية مستقر، ومال الكتابة غير مستقر.

ولأن أرش الجناية مقدم على ملك السيد في عبده القن. فيجب تقديمه على عوض عبده وهو مال الكتابة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.