وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَتَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبَ الْجَانِيَ (سَيِّدُهُ لَزِمَهُ) مَا كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالْجِنَايَةِ وَهُوَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتِهِ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ مَحَلَّ تَعْلِيقِهَا وَهُوَ رَقَبَةُ الْجَانِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قتله) أي: قتل المكاتب الجانى (سيده: لزمه) ما كان يلزم المكاتب بسبب الجناية وهو أرشها إن كان أقل من قيمة الجانى، أو قيمته إن كان أرشها اكثر من قيمته؛ لأنه بقتله فوت على ولي الجناية محل تعلقها وهو رقبة الجانى. فلزمه ما كان واجباً على الجاني.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لزمه) ؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.