فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَلَّ) عَلَى الْمُكَاتَبِ (نَجْمٌ) مِنْ كِتَابَتِهِ (فَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ) كَمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (بِلَا حُكْمِ) حَاكِمٍ كَرَدِّ الْمَعِيبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حل) على المكاتب من مال الكتابة (نجم فلم يؤده: فلسيده الفسخ) على الأصح؛ لأن مال الكتابة حق للسيد. فكان له الفسخ بالعجز عنه؛ كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه.

١٤٬٥٧٦

وعنه: لا يعجز حتى يحل نجمان.

١٤٬٥٧٧

وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.

وحيث ملك السيد الفسخ فإنه يصح منه (بلا حكم) من حاكم بصحة الفسخ، كرد معيب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.