فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ) لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا تَحْصِيلُ الْعِتْقِ فَكَأَنَّ السَّيِّدَ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ لِاسْتِدْرَاكِ مَا يَحْصُلُ لِلْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْغَبْنِ وَالسَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ دَخَلَا فِيهِ مُتَطَوِّعَيْنِ رَاضِيَيْنِ بِالْغَبْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. والكتابة عقد لازم) من الطرفين؛ لأنها بيع، والبيع من العقود اللازمة،

(لا يدخلها خيار) ؛ لأن المراد منها تحصيل العتق فكانت سببأ له. فكأن المكاتب علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة.

ولأن الخيار إنما شرع استدراكاً لما يحصل لكل من المتعاقدين من الغبن، والمكاتب وسيده دخلا في العقد متطوعين راضيين بالغبن. فلم يثبت لواحد منهما خيار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فراجعه !. فصلٌ * قوله: (لا يدخلها خيار) هو نكرة في سياق النفي فيعم الأقسام المتأتية هنا، وهي خيار المجلس والشرط والغبن وتخيير الثمن، دون خيار العيب والتدليس؛ لأنها لا تتأتى هنا فلا يحتاج إلى نفيها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.