فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَمْلِكُ) الْمُكَاتَبُ بَعْضُهُ (مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ) أَيْ الْجُزْءِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْكِتَابَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويملك) المكاتب بعضه (من كسبه بقدره) أى: بقدر جزئه المكاتب، لأن ذلك مقتضى الكتابه.

إذا تقرر هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويملك) ؛ أيْ: المكاتب بعضه؛ أيْ: في المسألتَين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.