Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ وَطِئَ أَحَدُ اثْنَيْنِ) مُشْتَرِكَيْنِ فِي أَمَةٍ (أَمَتَهُمَا أُدِّبَ) لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا وَلَا حَدَّ فِيهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكًا كَوَطْءِ أَمَتِهِ الْحَائِضِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن وطئ أحد اثنين أمتهما: أدب) على ذلك على كل حال؛ لأنه وطئ وطئا محرما.

14,701

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف علمناه بين أهل العلم.

ولا حد فيه؛ لأنه وطء صادف ملكاً. فلم يجب به حد؛ كوطء أمته الحائض أو زوجته الحائض.

ويفارق ما لا ملك له فيها فإنه لاشبهة له فيها.

ولهذا لو سرق عيناً له فيها شرك لم يقطع،

14,702

ولو لم يكن له فيها ملك قطع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

(كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح .

* قوله: (أدب) ؛ [أيْ]: بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير ،

2,663

وقيل: بمئة كاملة ، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.