وَمِمَّنْ مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا أَوْ حَائِطًا نَجِسًا لَمْ يَسْتَنِدْ إلَيْهِ أَوْ قَابَلَهَا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا وَلَمْ يُلَاقِهَا
الشروح عليها
(وَ) تَصِحُّ (مِمَّنْ مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا) نَجِسًا (أَوْ حَائِطًا نَجِسًا لَمْ يَسْتَنِدْ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِثَوْبِهِ وَلَا بَدَنِهِ.
فَإِنْ اسْتَنَدَ إلَيْهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْبُقْعَةِ لَهُ (أَوْ) أَيْ وَتَصِحُّ مِمَّنْ (قَابَلَهَا) أَيْ النَّجَاسَةَ (رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا وَلَمْ يُلَاقِهَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِصَلَاتِهِ وَلَا مَحْمُولًا فِيهَا.
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَلَمْ يُصِبْهَا،
فَإِنْ لَاقَاهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
(و) تصح أيضاً (ممن) أي من مصل (مس ثوبه ثوباً) نجساً (أو حائطاً نجساً لم يستند إليه) ؛ لأن ذلك ليس بمحل لبدنه ولا ثوبه وفيه وجه، (أو قابلها) يعني: أن الصلاة تصح ممن قابل النجاسة (راكعاً أو ساجداً ولم يلاقها) ؛ لأن ذلك ليس بموضع لصلاته ولا محمولاً فيها. أشبه ما لو لم يلاقها،
وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصبها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.