فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَصَحُّ قَوْلُ الْمُنَقِّحِ) بَعْدَ ذَلِكَ (قُلْت: الْأَظْهَرُ عَدَمُ الْإِخْلَالِ)

٤٬٩٧٠

قَالَ فِي الْوَاضِحِ: نِيَّتُهَا كَنِيَّتِهِ.

٤٬٩٧١

وَفِي الرَّوْضَةِ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ إذَا اتَّفَقَا فَإِنْ اعْتَقَدَتْ ذَلِكَ بَاطِنًا وَلَمْ تُظْهِرْهُ صَحَّ فِي الْحُكْمِ وَبَطَلَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى .

معونة أولي النهىابن النجار

(والأصح قول المنقح) بعد ذلك: (قلت: الأظهر عدم الإحلال) .

١٥٬٠٧٠

قال في " الواضح ": نيتها كنيته.

١٥٬٠٧١

وقال في " الروضة ": نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطناً ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعَين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرًّا بثمن وعلانية بأكثر:(والأصح قول المنقح

٢٬٧٣٨

قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.