فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ طَلَّقَ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَقَعَ) طَلَاقُهُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَلَغَا الشَّرْطُ.

[فَصْلٌ شَرَطَ الزَّوْجَةَ مُسْلِمَةً أَوْ قِيلَ زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً] فَصْلٌ وَإِنْ شَرَطَهَا أَيْ الزَّوْجَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن طلَّق بشرطِ خيارٍ: وقع) طلاقه .

*** ] فصل: إن شرط صفة ولم تتحقق]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو خيار (٥) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا ، فانظر ما الفرق بين البابَين . فصل *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.