وَإِنْ خِيطَ جُرْحٌ أَوْ جُبِرَ عَظْمٌ بنَجِسٍ أَوْ عَظْمٍ نَجِسٍ فَصَحَّ لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ مَعَ ضَرَرٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ خِيطَ جُرْحٌ أَوْ جُبِرَ عَظْمٌ) مِنْ آدَمِيٍّ (ب) خَيْطٍ (نَجِسٍ أَوْ عَظْمٍ نَجِسٍ فَصَحَّ) الْجُرْحُ أَوْ الْعَظْمُ (لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ) أَيْ النَّجِسِ مِنْهُمَا (مَعَ) خَوْفِ (ضَرَرٍ) عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ حُصُولِ مَرَضٍ ; لِأَنَّ حِرَاسَةَ النَّفْسِ وَأَطْرَافِهَا وَاجِبٌ وَأَهَمُّ مِنْ رِعَايَةِ شَرْطِ الصَّلَاةِ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ مَاءٍ وَلَا سُتْرَةٍ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ،
وَإِذَا جَازَ تَرْكُ شَرْطٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ، فَتَرْكُ شَرْطٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لِحِفْظِ بَدَنِهِ أَوْلَى،
فَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا لَزِمَهُ
(وإن خِيط) بالبناء للمفعول (جرح) من آدمي، (أو جبر عظم) منه وكانت الخياطة (بخيط) نجس، (أو) كان الجبر بـ (عظم نجس فصح) الجرح أو العظم: (لم تجب إزالته) أي: إزالة الخيط النجس في مسألة الخياطة ولا إزالة العظم النجس في صورة الجبيرة (مع) خوف (ضرر) بفوت نفس أو عضو أو حصول مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله.
فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه بطريق الأولى.
وعنه: يلزمه إن لم يخف التلف إزالة العظم النجس.
وعلم مما تقدم أنه يلزمه قلعهما إن لم يخف ضرراً؛ لقدرته على إزالة النجاسة من غير محذور.
فلو صلى قبل إزالته لم تصح صلاته.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.