فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ خِيطَ جُرْحٌ أَوْ جُبِرَ عَظْمٌ) مِنْ آدَمِيٍّ (ب) خَيْطٍ (نَجِسٍ أَوْ عَظْمٍ نَجِسٍ فَصَحَّ) الْجُرْحُ أَوْ الْعَظْمُ (لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ) أَيْ النَّجِسِ مِنْهُمَا (مَعَ) خَوْفِ (ضَرَرٍ) عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ حُصُولِ مَرَضٍ ; لِأَنَّ حِرَاسَةَ النَّفْسِ وَأَطْرَافِهَا وَاجِبٌ وَأَهَمُّ مِنْ رِعَايَةِ شَرْطِ الصَّلَاةِ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ مَاءٍ وَلَا سُتْرَةٍ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ،

٨١٣

وَإِذَا جَازَ تَرْكُ شَرْطٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ، فَتَرْكُ شَرْطٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لِحِفْظِ بَدَنِهِ أَوْلَى،

٨١٤

فَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا لَزِمَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن خِيط) بالبناء للمفعول (جرح) من آدمي، (أو جبر عظم) منه وكانت الخياطة (بخيط) نجس، (أو) كان الجبر بـ (عظم نجس فصح) الجرح أو العظم: (لم تجب إزالته) أي: إزالة الخيط النجس في مسألة الخياطة ولا إزالة العظم النجس في صورة الجبيرة (مع) خوف (ضرر) بفوت نفس أو عضو أو حصول مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله.

٢٬٠٨٤

فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه بطريق الأولى.

٢٬٠٨٥

وعنه: يلزمه إن لم يخف التلف إزالة العظم النجس.

وعلم مما تقدم أنه يلزمه قلعهما إن لم يخف ضرراً؛ لقدرته على إزالة النجاسة من غير محذور.

٢٬٠٨٦

فلو صلى قبل إزالته لم تصح صلاته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.