فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨١٩منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ١٨٠ج ١ ص ١٨٠

وَإِنْ طَيَّنَ نَجِسَةً أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ نَجِسٍ أَوْ حَرِيرٍ طَاهِرًا صَفِيقًا أَوْ غَسَلَ وَجْهَ آجُرٍّ وَصَلَّى عَلَيْهِ، أَوْ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ بَاطِنُهُ فَقَطْ نَجِسٌ أَوْ عُلْوٍ سُفْلُهُ غَصْبٌ، أَوْ سَرِيرٍ تَحْتَهُ نَجِسٌ كُرِهَتْ وَصَحَّتْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ طَيَّنَ) أَرْضًا (نَجِسَةً) وَصَلَّى عَلَيْهَا (أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ طَاهِرًا صَفِيقًا أَوْ رَطْبَةٍ وَلَمْ تَنْفُذْ إلَى ظَاهِرِهِ (أَوْ) بَسَطَ (عَلَى حَيَوَانٍ نَجِسٍ) طَاهِرًا صَفِيقًا (أَوْ) بَسَطَ عَلَى (حَرِيرٍ طَاهِرًا صَفِيقًا) لَا خَفِيفًا أَوْ مُهَلْهَلًا (أَوْ غَسَلَ وَجْهَ آجُرٍّ وَصَلَّى عَلَيْهِ، أَوْ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ بَاطِنُهُ فَقَطْ نَجِسٌ)

٨١٢

وَظَاهِرُهُ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ طَاهِرٌ (أَوْ) صَلَّى عَلَى (عُلْوٍ سُفْلُهُ غَصْبٌ، أَوْ) صَلَّى عَلَى (سَرِيرٍ تَحْتَهُ نَجِسٌ كُرِهَتْ) صَلَاتُهُ، لِاعْتِمَادِهِ عَلَى مَا لَا تَصِحُّ عَلَيْهِ (وَصَحَّتْ) لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ وَلَا مُبَاشِرًا لِمَا لَا تَصِحُّ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن طين) إنسان أرضاً (نجسة، أو بسط عليها) شيئاً طاهراً صفيقاً، (أو على حيوان نجس أو) على (حرير) . قاله أبو المعالي (طاهراً صفيقاً، أو غسل وجه آجر وصلى عليه، أو) صلى (على بساط باطنه فقط نجس) أي: دون ظاهره الذي صلى عليه، (أو) صلى على (علو) مباح (سُفله غصب، أو) على (سرير تحته نجس: كرهت) الصلاة (وصحت)

٢٬٠٨٢

: أما الكراهة؛ فلاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه.

٢٬٠٨٣

وأما الصحة؛ فلأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لما لا تصح الصلاة عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو حرير) مُكَرَّر مع قوله في الباب قبله "وافتراشه لا تحت صفيقٍ"، فتنبه!.

وقد يقال: ذكَره مع ما يكره، لبيان الكراهة التي لم تعلم ممَّا سبق، إذ لم يتعرض هناك إلا لنفي الحرمة.

* قوله: (أو علوٍّ) ؛ أيْ: مباح، بأن كان بناؤه قبل الغصب، أو بعده، لكن كان الباني هو مالك السفل بعد غصبه، أو كان كلٌّ لواحدٍ، وغصب السفل، وصلَّى في العلو بإذن رب العلو،

٤٣٣

بخلاف ما إذا غصب محلًّا وبنى عليه، ثم صَلَّى في العلو،

٤٣٤

فإن الهواء تابع للقرار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.