لَا فِيمَا عَلَا عَنْ جَادَّةِ الْمُسَافِرِ يَمْنَةً وَيَسَرَةً
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) تُكْرَهُ الصَّلَاةُ (فِيمَا عَلَا عَنْ جَادَّةِ الْمُسَافِرِ يَمْنَةً وَيَسَرَةً) نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَجَّةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا) تكره الصلاة (فيما علا عن جادة المسافر يَمنَة ويَسرة) .
٢٬١١٣
قال المجد في " شرح الهداية ": وأما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة فتصح ولا تكره. نص عليه؛ لأنه ليس بمحجة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.