فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُكْرَهُ الصَّلَاةُ (فِيمَا عَلَا عَنْ جَادَّةِ الْمُسَافِرِ يَمْنَةً وَيَسَرَةً) نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَجَّةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) تكره الصلاة (فيما علا عن جادة المسافر يَمنَة ويَسرة) .

٢٬١١٣

قال المجد في " شرح الهداية ": وأما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة فتصح ولا تكره. نص عليه؛ لأنه ليس بمحجة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.