وَيَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْأُولَى بِأَلْفٍ وفِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ نِصْفِهِ
الشروح عليها
(وَيَرْجِعُ) زَوْجٌ (إنْ فَارَقَ) أَيْ: طَلَّقَ، وَنَحْوَهُ (قَبْلَ دُخُولٍ فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا، وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا (بِأَلْفٍ) عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهَا ; لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ أَلْفًا فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ. (وَ) يَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ كُلَّهُ لِأَبِيهَا (بِقَدْرِ نِصْفِهِ) عَلَيْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويرجع) الزوج (إن فارق) أي: بأن طلق أو نحوه (قبل دخول في) المسألة (الأولى) ، وهي: ما إذا تزوجها، على ألف لها وألف لأبيها (بألف) عليها دون أبيها، لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع عليه به. (و) يرجع قبل دخول (في) المسألة (الثانية) ، وهي: ما إذا تزوجها على أن جميع الصداق لأبيها (بقدر نصفه) عليها،
لا زيادة له على هذه المسألة.
وألا يكون ذلك في مرضهما . * قوله: (في الأولى بألفٍ) وهي التي في يدها، وهي نصف الألفَين.
* قوله: (وفي الثانية بقدر نصفه) ؛ أيْ: بقدر نصف الصداق، وهو ألف؛ [لأن] [الصداق ألفان، فقدر نصفه ألف، وإنما غاير في الأسلوب؛ لأن الألف في] الصورة من غير الصداق؛ لأنها أخذت ألفًا وأبوها أخذ ألفًا،
وفي الثانية لم تأخذ بحسب الظاهر شيئًا، ويرجع عليها بنظير نصف الصداق المقبوض بيد الأب، أو لأن المراد بقوله (أو الكل)؛ أيْ: كل الصداق، غير مقيد بكونه ألفَين، والتغاير حينئذٍ ظاهر، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.