فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا وَجَدَتْ بِهِ) الْمَرْأَةُ (عَيْبًا) مِنْ صَدَاقٍ مُعَيَّنٍ (أَوْ) وَجَدَتْهُ (نَاقِصًا صِفَةً شَرَطَتْهَا فَكَمَبِيعٍ) يَجِدُهُ مُشْتَرٍ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا صِفَةً شَرَطَهَا فِيهِ فَلَهَا رَدُّهُ، وَطَلَبُ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ، وَلَهَا إمْسَاكُهُ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ أَوْ فَقْدِ الصِّفَةِ، وَالْمَوْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ إنْ نَقَصَ بَعْضُ الصِّفَاتِ لَهَا إمْسَاكُهُ أَوْ رَدُّهُ، وَطَلَبُ بَدَلِهِ فَقَطْ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما وجدت به) المرأة (عيباً) من صداق معين، (أو ناقصا صفة شرطتها: فكمبيع) أي: فحكم ذلك حكم المبيع إذا وجده المشتري معيبا أو ناقصا صفة شرطت في المبيع.

١٥٬٢٨٥

أما إذا وجدت به عيبًا كثيرًا أو يسيرًا فإن لها رده؛ كالمبيع المعيب،

١٥٬٢٨٦

وإذا ردته فإن كان متقوما فلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه. فيجب عليه قيمته؛ كما لو غصبها إياه فأتلفه،

١٥٬٢٨٧

وإن كان مثليا فلها عليه مثله؛ لأنه أقرب إليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فكمبيع) فلها ردُّه، وأخذ بدله، أو إمساكه مع الأرض،

٢٬٧٩٧

ولو تزوجها، وقال: علي هذا الخمر،

تعليق

وأشار إلى خل، أو عبد فلان هذا،

تعليق

وأشار إلى عبده صحَّت التسمية، ولها المشار إليه، كما لو قال: بعتك هذا الأسود

تعليق

وأشار إلى أبيض، أو هذا الطويل

تعليق

وأشار إلى قصير .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.