وَإِلَّا فَالْكُلُّ لَهَا كَشَرْطِ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَكُنْ الْأَبُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ كَكَوْنِهِ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفِ أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ (فَالْكُلُّ) أَيْ: كُلُّ الصَّدَاقِ (لَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (كَشَرْطِ ذَلِكَ) أَيْ: الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ (لِغَيْرِ الْأَبِ) كَجَدِّهَا، وَأَخِيهَا فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ نَصًّا وَلَهَا الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ; لِأَنَّ مَا اُشْتُرِطَ عُوِّضَ فِي تَزْوِيجِهَا فَكَانَ صَدَاقًا لَهَا كَمَا لَوْ جَعَلَهُ لَهَا فَتَنْتَفِي الْجَهَالَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم يكن الأب ممن يصح تملكه مال ابنته؛ كتعلق حاجتها بصداقها (فـ) يكون (الكل) أي: كل الصداق (لها) أي: للز وجة، (كشرط ذلك) أي: شرط كون الصداق أو بعضه (لغير الأب) ؛ كجدها وأخيها فإن هذا الشرط يكون باطلا. نص عليه أحمد. ويكون لها جميع المسمى.
قال في " الإنصاف ": ظاهر قوله فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها صحة التسمية، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل: تبطل التسمية ويجب لها مهر المثل. قاله القاضي في " المجرد ". انتهى. ووجه المذهب: أن ما اشترطه عوض في تزويجها. فيكون صداقاً لها؛ كما لو جعله لها،
وإذا كان صداقا انتفت الجهالة. فيجب المسمى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.