وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ بِوَطْئِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(، وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ بِوَطْئِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ فِي نِكَاحٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ سَيِّدُهُ (مَهْرُ الْمِثْلِ) ; لِأَنَّ قِيمَةَ الْبُضْعِ الَّذِي أَتْلَفَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَشْبَهَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب في رقبته) أي: رقبة العبد (بوطئه) في النكاح الذي لم يأذن فيه سيده (مهر المثل) على الأصح؛ لأنه بضع أتلفه بغير حق. فوجب فيه قيمته وهي مهر المثل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.