وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَزِمَهُ) أَيْ: الْعَبْدَ (مَهْرُ الْمِثْلِ يُتْبَعُ) أَيْ: يَتْبَعُهُ سَيِّدُهُ (بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ النِّكَاحَ إتْلَافُ بُضْعٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَبْدُ فَلَزِمَهُ عِوَضُهُ فِي ذِمَّتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن زوج عبده أمته: لزمه) أي: لزم العبد لسيده (مهر المثل يُتبع به) أي: يتبعه به السيد (بعد عتق) أي: بعد أن يعتقه على الأصح، وهو المنصوص عن أحمد؛ لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه في ذمته.
١٥٬٣٠٤
وقيل: لا يجب مهر وإن سمى.
وقيل: يجب ويسقط.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.