فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَضَمَانُهُ) أَيْ: الْمَهْرِ إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهَا (، وَنَقْصُهُ) إنْ تَعَيَّبَ كَذَلِكَ (عَلَيْهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (إنْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ) ; لِأَنَّهُ كَالْغَاصِبِ بِالْمَنْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما (ضمانه) إن تلف (ونقصه) فهو (عليه) أي: على الز وج: (إن متعها قبضه) ؛ لأن الزوج إذا منعها من قبض ما ملكته كان بمنزلة الغاصب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٣٧٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.