وَيُسَنُّ نَفْلُهُ فِيهَا وَفِي الْحِجْرِ،
الشروح عليها
(وَيُسَنُّ نَفْلُهُ) أَيْ تَنَفُّلُهُ بِالصَّلَاةِ (فِيهَا) أَيْ الْكَعْبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ. (وَ) يُسَنُّ أَيْضًا نَفْلُهُ (فِي الْحِجْرِ، وَهُوَ مِنْهَا) أَيْ الْكَعْبَةِ نَصًّا. لِخَبَرِ عَائِشَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويسن نفله) أي: أن يتنفل بالصلاة (فيها) أي: في الكعبة (وفي الحجر) أيضاً. وهذا المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب.
وعنه: لا يسن.
وقال القاضي: تكره الصلاة في الكعبة وعليها.
ونقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي حيث شاء. ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين.
وحيث قلنا باستحباب النافلة فيها وكانت مما يشرع لها الجماعة وكان فعلها فيها تفوت به الجماعة وفعلها خارجها تحصل به الجماعة: كان فعلها خارجها أفضل. وهذا مبني على قاعده مهمة وهو أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة.
ومن هذه القاعدة تفضيل النفل في البيت؛ لما فيه من الخلوص والبعد عن الرياء على النفل بالمسجد مع شرفه، ومنها تفصيل الرمل مع البعد عن البيت على القرب بلا رمل.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.