فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ كَانَ) الصَّدَاقُ (ثَوْبًا فَصَبَغَتْهُ) الزَّوْجَةُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ثُمَّ تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ (أَوْ) كَانَ الصَّدَاقُ (أَرْضًا فَبَنَتْهَا) ثُمَّ تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ (فَبَذَلَ الزَّوْجُ) لَهَا (قِيمَةً زَائِدَةً) أَيْ: قِيمَةَ زِيَادَةِ نِصْفِ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ أَوْ قِيمَةَ زِيَادَةِ نِصْفِ الْأَرْضِ بِالْبِنَاءِ (لِيَمْلِكَهُ) أَيْ: النِّصْفَ مِنْ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا أَوْ مِنْ الْأَرْضِ مَبْنِيًّا (فَلَهُ ذَلِكَ) كَالشَّفِيعِ إذَا أَخَذَ بَعْدَ بِنَاءِ مُشْتَرٍ شِقْصًا مَشْفُوعًا، وَكَالْمُعِيرِ يَرْجِعُ فِي أَرْضِهِ، وَفِيهَا بِنَاءُ مُسْتَعِيرٍ

٥٬٠٨٧

وَكَذَا لَوْ غُرِسَتْ الْأَرْضُ. وَإِنْ بَذَلَتْ لَهُ النِّصْفَ بِزِيَادَتِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ ; لِأَنَّهَا زَادَتْهُ خَيْرًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو كان) الصداق (ثوبا فصبغته) الزوجة ثم تنصف الصداق، (أو) كان الصداق (أرضا فبنتها) ثم تنصف الصداق (فبذل الزوج) للمرأة (قيمة زائد) أي: قيمة زيادة نصف الثوب بالصبغ، أو قيمة زيادة نصف الأرض بالبناء (ليملكه) أي: ليملك نصف الثوب مصبوغا ونصف الأرض مبنيا: (فله ذلك) على الأصح؛ لأنه استحق الثوب أو الأرض وفيها بناء أو صبغ لغيره.

١٥٬٣٣٤

فإذا بذل قيمته لزم الآخر قبوله؛ كالشفيع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشتري فيها، والمعير إذا رجع في أرضه وفيها بناء للمستعمر فإنه يلزم صاحب البناء قبول القيمة إذا بذلها الشفيع أو المعير. كذا هاهنا.

١٥٬٣٣٥

وإن بذلت له النصف بزيادته لزمه قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.