فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَالْخِيَرَةُ) فِي الْفَسْخِ (لِ) زَوْجَةٍ (حُرَّةٍ) مُكَلَّفَةٍ (وَسَيِّدِ أَمَةٍ) ; لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْمَهْرِ لَهُمَا، وَ (لَا) خِيَرَةَ لِ (وَلِيِّ صَغِيرَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ) ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَهْرِ ; لِأَنَّهُ عِوَضُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والخِيَرَة) في الفسخ (لـ) ـزوجة (حرة) مكلفة (وسيد أمة. لا ولي صغيرة ومجنونة) ؛ لأن الحق إذا كانت حرة مكلفة لها،

١٥٬٤٢٥

وإذا كانت أمة فلسيدها؛ لأنه مالك نفعها. والصداق عوض منفعتها فهو ملكه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا ولي صغيرة ومجنونة) ؛ لأنه لا حق له في المهر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.