وَإِنْ أَعْسَرَ بِمَهْرٍ حَالٍّ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولٍ فَلِ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ الْفَسْخُ مَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ،
الشروح عليها
(وَإِنْ أَعْسَرَ) زَوْجٌ (بِمَهْرٍ حَالٍّ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولٍ فَلِ) زَوْجَةٍ (حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ الْفَسْخُ) لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى الْعِوَضِ كَمَا لَوْ أَفْلَسَ مُشْتَرٍ بِثَمَنِ (مَا لَمْ تَكُنْ) الزَّوْجَةُ تَزَوَّجَتْهُ (عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ حِينَ الْعَقْدِ لِرِضَاهَا بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أعسر) الزوج (بمهر حالٍّ ولو بعد دخول) في الأصح (فلحرة مكلفة) أي: فللزوجة إن كانت حرة مكلفة (الفسخ) ؛لأنه تعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض. فكان لها الفسخ؛ كما لو أفلس المشتري.
ومحل ذلك الفسخ: (ما لم تكن) الزوجة (عالمة بُعسرته) أي: عسرة الزوج حين العقد لرضاها به معسراً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.