فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَبَتْ) زَوْجَةٌ (التَّسْلِيمَ) أَيْ: تَسْلِيمَ نَفْسِهَا (بِلَا عُذْرٍ) لَهَا (فَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (اسْتِرْجَاعُ مَهْرٍ قُبِضَ) مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أبت) الزوجة (التسليم) أي: تسليم نفسها (بلا عذر) لها: (فله) أي: فللزوج (استرجاع مهرٍ قُبض) أي: قبضته منه.

١٥٬٤٢٣

قال في " الإنصاف ": فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين.

١٥٬٤٢٤

فإن أبت بلا عذر فله أسترجاعه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق .

٢٬٨٥٠

قال في الفروع : (ومن اعترف لامرأة بأن (١٠) هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها؟ لأنه الظاهر -قاله في الترغيب-)، [انتهى].

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.