وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ مَأْتَمٍ فَتُكْرَهُ
الشروح عليها
(وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا) أَيْ: الدَّعَوَاتِ غَيْرِ الْوَلِيمَةِ (مُسْتَحَبَّةٌ) لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ مَرْفُوعًا «أَمَرَ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَدْنَى أَحْوَالِ الْأَمْرِ الِاسْتِحْبَابُ
وَلِمَا فِيهَا مِنْ جَبْرِ قَلْبِ الدَّاعِي، وَتَطْيِيبِ خَاطِرِهِ، وَدُعِيَ أَحْمَدُ إلَى خِتَانٍ فَأَجَابَ، وَأَكَلَ (غَيْرُ مَأْتَمٍ فَتُكْرَهُ) إجَابَةُ دَاعِيهِ لِمَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والإجابة إليها) أي: إلى باقي الدعوات غير الوليمة (مستحبة) ؛ لما روى البراء " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي " (٢) متفق عليه.
وأدنى أحوال الأمر الاستحباب.
ولحديث جابر السابق.
ولأن في الإجابة جبر قلب الداعي، وتطييب خاطره.
وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل. (غير) إجابة دعوة (مأتم فتُكره) . وتقدم ذلك في كتاب الجنائز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.