فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَحَبَّ) الْمُجِيبُ (دَعَا، وَانْصَرَفَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

٥٬١٣٢

قَالَ فِي الشَّرْحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أحب دعا وانصرف) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك " . في " شرح المقنع ": حديث صحيح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.