فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَضُرُّ عُلُوٌّ) عَنْ الْكَعْبَةِ، كَالْمُصَلِّي عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ. (وَ) لَا يَضُرُّ (نُزُولٌ) عَنْهَا، كَمَنْ فِي حُفْرَةٍ فِي الْأَرْضِ، فَنَزَلَ بِهَا عَنْ مُسَامَتَتِهَا، لِأَنَّ الْجِدَارَ لَا أَثَرَ لَهُ، وَالْمَقْصُود الْبُقْعَةُ وَهَوَاؤُهَا. وَلِذَلِكَ يُصَلِّي إلَيْهَا حَيْثُ لَا جِدَارَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يضر علو ولا نزول) عنها. وهذا إذا كان المصلي داخل المسجد الحرام أو على سطحه فظاهر،

٢٬١٦٠

وإن كان خارجه فإنه يمكنه ذلك أيضاً بنظره أو علمه، أو خبر عالم بذلك؛

٢٬١٦١

فإن من نشأ بمكة أو أقام بها كثيراً تمكن من الأمر اليقيني في ذلك ولو مع حائل حادث؛ كالأبنية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.