وَلَا يَرُدَّهَا بِعَيْبٍ وَلَا غَيْرِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يَمْلِكُ أَنْ (يَرُدَّهَا) مَنْ سُلِّمَتْ لَهُ (بِعَيْبٍ) لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِهِ (وَلَا غَيْرِهِ) كَغَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الشِّرَاءَ أَوْ يَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(بعيب، ولا غيره) ولو اعترف سيدها بعد ولادتها أنها زوجه لأبي الولد؛ لاعترافه بأنها صارت أم ولد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح به في الإقناع في كتاب الشهادات ،
٢٬٨٩٢
وفي شرح الشيخ إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.
* قوله: (ولا غيره)
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.