فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنَفَقَتُهَا) أَيْ: الْأَمَةِ (عَلَى زَوْجِهَا) ; لِأَنَّهُ

٥٬١٨٠

إمَّا زَوْجٌ أَوْ مَالِكٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ونفقتها) أي: نفقة أمة (على زوجها) أي: على أبي الولد. (ولا يردها) أي: ولا يملك أبو الولد ردها على سيدها

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.