وبِأَخْذِ مَا يُعَافَ مِنْ شَعْرِ وظُفُرٍ
الشروح عليها
(وَ) لَهُ إلْزَامُهَا (بِأَخْذِ مَا يُعَافَ مِنْ شَعْرِ) عَانَةٍ (وَ) مِنْ (ظُفُرٍ) ،
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَا قَلِيلًا بِحَيْثُ تَعَافُهُ النَّفْسُ،
وَفِي مَنْعِهَا مِنْ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٍ كَثُومٍ، وَبَصَلٍ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَهُ الْمَنْعُ ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْقُبْلَةَ، وَكَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ، وَجَزَمَ بِالْأَوَّلِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَتَصْحِيحُ الْمُحَرَّرِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْإِقْنَاعِ.
وَ
(و) له إلزامها أيضاً بـ (ـأخذ ما يُعاف: من شعر وظُفر) .
قال في " شرح المقنع ": وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة. ذكره القاضي.
وكذلك الأظفار. فإن طالا قليلاً بحيث تعافه النفس ففيه وجهان. وهل له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث؟
على وجهين:
أحدهما: له منعها من ذلك؛ لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع بها.
والثانى: ليس له ذلك؛ لأنه لا يمنع الوطء. انتهى.
قال في " الإنصاف ". أحدهما: يمنع. جزم في " المنور " وصححه في" النظم " و" تصحيح المحرر " وقدمه ابن رزين في " شرحه ".
والوجه الثانى: لا يمنع من ذلك. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.