لَا بِعَجْنٍ أَوْ خَبْزٍ أَوْ طَبْخٍ، وَنَحْوِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) يَمْلِكُ إلْزَامَهَا (بِعَجْنٍ أَوْ خَبْزٍ أَوْ طَبْخٍ، وَنَحْوِهِمَا) كَكَنْسِ دَارٍ، وَمِلْءِ مَاءٍ مِنْ بِئْرٍ، وَطَحْنٍ، وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْمَعْرُوفَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا بعجن أو خبز أو طبخ، أو نحوها) ؛ ككنس الدار، وملء الماء من البئر، وطحن.
١٥٬٥٩٢
قال في " الفروع ": نص عليه. خلافاً للجوزجاني. وأوجب شيخنا: المعروف من مثلها لمثله. وخرّج أيضاً الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أو نحوها) (ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن، وأوجب (٨) الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.