فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَيَقَعُ) الْخُلْعُ إذَنْ (بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ رَجْعِيًّا) لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعِوَضِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقع) الخلع (بلفظ: طلاق، أو نيته رجعيا) ؛ لأنه لم يستحق به عوضا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقع. . . إلخ) فليس هذا مكرر مع ما سبق؛ لأن كلًّا منهما في مسألة خاصة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.