فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لِأَبِ صَغِيرَةٍ أَنْ يُخَالِعَ) زَوْجَهَا (مِنْ مَالِهَا) كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ ; لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس لأب صغيرة أن يخالع) زوجها (من مالها) ، لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ لها. وليس في هذا حظ، بل فيه إسقاط حقها مما هو واجب لها. والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وليس لأب) حذف الياء لغةً ، ومنه: بأبه اقتدى عدي في الكرم ...

٢٬٩٠٩

ومن يشابه أبه فما ظلم *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.