فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَبْطُلُ إبْرَاءُ مَنْ ادَّعَتْ سَفَهًا حَالَتَهُ) أَيْ: الْخُلْعِ (بِلَا بَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ بِسَفَهِهَا حَالِهِ كَمَنْ بَاعَ ثُمَّ ادَّعَى سَفَهًا وَنَحْوَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يبطل إبراء من ادعت سفها حالته) أي: حالة الخلع، (بلا بينة) تشهد بسفهها حالته.

١٥٬٧٠٨

قال في " الفروع ": ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه.

١٥٬٧٠٩

وقال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر. ويتوجه: بلى مع بينة.

١٥٬٧١٠

وقال: ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيده يتصرف فيه لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.