وَيَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى فِيهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(، وَيَسْتَحِقُّ) الزَّوْجُ الْعِوَضَ (الْمُسَمَّى فِيهِ) أَيْ: الْخُلْعِ بِشَرْطِ الرَّجْعَةِ أَوْ الْخِيَارِ لِصِحَّةِ الْخُلْعِ، وَتَرَاضِيهِمَا عَلَى عِوَضِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ خَلَا عَنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويستحق) الزوج العوض (المسمى فيه) في الأصح. وذلك، لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسداً. فلا يفسد بالشرط الفاسد فيه؛ كالنكاح. وإنما استحق المسمى فيه دون غيره؛ لأنهما تراضيا به عوضا. فلم يجب غيره؛ كما لو خلا عن الشرط الفاسد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.