وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ بَانَ) نَحْوُ الْعَبْدِ الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ (مَعِيبًا فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ) كَالْمَبِيعِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن بان) ما خالعها عليه (معيباً: فله أرشه، أو قيمته ويرده)
. يعني:
فيخير الزوج بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ قيمته؛ لأنه عوض في معاوضة. فيستحق فيه ذلك؛ كالبيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.