وَمَنْ سُئِلَ الطَّلَاقَ فَخَلَعَ لَمْ يَصِحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ سُئِلَ الطَّلَاقَ) عَلَى عِوَضٍ (فَخَلَعَ) وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ (لَمْ يَصِحَّ) خُلْعُهُ الَّذِي هُوَ فَسْخٌ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعِوَضِ ; لِأَنَّهُ مَبْذُولٌ فِي الطَّلَاقِ لَا فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن سئل الطلاق) على عوض (فخلع: لم يصح) خلعه الذي هو فسخ؛ لأنه لم يجب له بذلك العوض الذي بذل له.
١٥٬٧٦٤
وإذا لم يجب له العوض لم يصح الخلع؛ لأنه إنما خالعها معتقداً لحصول العوض.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (من سئل (٢) الطلاق)؛ أيْ: على عوض.
* قوله: (لم يصح) ؛ أيْ: الخلع
تعليق
ثم إن نوى به طلاقًا وقع بائنًا واستحق العوض .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.