فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا عِتْقٌ فِي شِرَاءِ فَاسِدٍ) أَيْ: مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَيُنَفَّذُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ

٥٬٢٨٢

بِخِلَافِ الْبَاطِلِ.

[فَصْلٌ وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ مِنْ بَالِغٍ وَمُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ] ِ وَ) صَحَّ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكالطلاق في نكاح فاسد (عتق في شراء فاسد) في ظاهر كلام أحمد وتعليله.

١٥٬٨٦٣

قال في " الفروع ": وهو المذهب.

١٥٬٨٦٤

وإن علم يعني: عدم وقوع العتق في الشراء الفاسد فلإسقاطه حق البائع،

١٥٬٨٦٥

ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة فإنه كمسألتنا على إحدى الروايتين. قاله في " عيون المسائل ". انتهى. ] فصل: في الوكالة في الطلاق]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد) ؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-،

٢٬٩٤٥

بخلاف الشراء الباطل .

٢٬٩٤٦

وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح (٥) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه،

٢٬٩٤٧

وأما النكاح فلأنه مترتب على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.