فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا فِي نِكَاحِ فُضُولِيٍّ قَبْلَ إجَازَتِهِ وَلَوْ نَفَذَ بِهَا)

٥٬٢٨١

أَيْ: وَلَوْ قُلْنَا يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يقع الطلاق أيضاً (في نكاح فضولي قبل إجازته، ولو نفذ بها)

١٥٬٨٦٢

أي:

ولو قلنا ينفذ بها. وهذا الذي عليه الأصحاب، وفيه احتمال بالوقوع. ذكره صاحب "الرعاية " من عنده.

ونقل حنبل: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده جاز طلاقه، وفرق بينهما. ونقل مهنا: إن طلق العبد بأمر سيده أو لا لم يجز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا في نكاح فضولي) ؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف .

* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد. * قوله: (ولو نَفَذَ بها)

٢٬٩٤٤

؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.