وَلَا فِي نِكَاحِ فُضُولِيٍّ قَبْلَ إجَازَتِهِ وَلَوْ نَفَذَ بِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا فِي نِكَاحِ فُضُولِيٍّ قَبْلَ إجَازَتِهِ وَلَوْ نَفَذَ بِهَا)
٥٬٢٨١
أَيْ: وَلَوْ قُلْنَا يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يقع الطلاق أيضاً (في نكاح فضولي قبل إجازته، ولو نفذ بها)
١٥٬٨٦٢
أي:
ولو قلنا ينفذ بها. وهذا الذي عليه الأصحاب، وفيه احتمال بالوقوع. ذكره صاحب "الرعاية " من عنده.
ونقل حنبل: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده جاز طلاقه، وفرق بينهما. ونقل مهنا: إن طلق العبد بأمر سيده أو لا لم يجز.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا في نكاح فضولي) ؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف .
* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد. * قوله: (ولو نَفَذَ بها)
٢٬٩٤٤
؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.