فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ظَنَّ الْخَطَأَ) بِأَنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ يُصَلِّي إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ (فَقَطْ) بِأَنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ جِهَةُ الْقِبْلَةِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِدَامَتُهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا.

فَتَعَذَّرَ إتْمَامُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ظن الخطأ فقط) وهو في الصلاة وذلك بأن ظهر له أنه مصلي إلى غير القبلة ولم تظهر له جهة القبلة (بطلت) صلاته؛ لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، وليست له جهة يتوجه إليها. فبطلت؛ لتعذر إتمامها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فقط) ، أيْ: من غير أن يظهر له جهة صواب غيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.