وَيُبَاحُ خُلْعٌ، وَطَلَاقٌ بِسُؤَالِهَا على عوض زَمَنَ بِدْعَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُبَاحُ خُلْعٌ، وَطَلَاقٌ بِسُؤَالِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ ذَلِكَ عَلَى عِوَضٍ (زَمَنَ بِدْعَةٍ) ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِحَقِّ الْمَرْأَةِ فَإِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا زَالَ الْمَنْعُ.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويباح خلع و) يباح (طلاق بسؤالها) أي: سؤال الزوجة (زمن بدعة) ، لأن المنع من الطلاق زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة.
١٥٬٩٠٨
فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع وأبيح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (بسؤالها) ؛ أيْ: على عوض .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.