فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَته] يُعْتَبَرُ لِلطَّلَاقِ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا إنْ لَمْ يُقَارِنْهَا لَفْظٌ ; لِأَنَّهُ الْفِعْلُ الْمُعَبِّرُ عَمَّا فِي النُّفُوسِ مِنْ الْإِرَادَةِ، وَالْعَزْمِ، وَالْقَطْعِ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِمُقَارَنَةِ اللَّفْظِ لِلْإِرَادَةِ لِحَدِيثِ ( «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» ) (الصَّرِيحُ) فِي الطَّلَاقِ، وَغَيْرِهِ (مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ) أَيْ: وَضْعًا لَهُ (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

] باب: صريح الطلاق وكنايته] هذا (باب صريح الطلاق، و) باب (كنايته) .

يعني: أن المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطع بذلك إنما يكون بعد مقارنة القول للإرادة فلا تكون الإرادة وحدها من غير قول فعلاً. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:" إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به " .

فلذلك لا تكون النية وحدها أثرًا في الوقوع.

ثم القول يكون صريحا، لأنه وضع له لغة فيقع بلا حاجة إلى النية؛ لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته. ويكون كناية فيه، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك بإرادته له .

ثم (الصريح: ما لا يحتمل غيره: من كل شيء. والكناية: ما يحتمل غيره، ويدل على معنى الصريح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب صريح الطلاق وكنايته * قوله: (ما لا يحتمل) ؛ [أيْ]: احتمالًا قويًّا فسقط به الاعتراض المشهور.

وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الإرادة والعزم،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.