فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ قِيلَ:) لِزَوْجِ امْرَأَةٍ (أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: لَا،، وَأَرَادَ الْكَذِبَ لَمْ تَطْلُقْ) ; لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ وَلَمْ تُوجَدْ مَعَ إرَادَةِ الْكَذِبِ

٥٬٣٠٣

وَكَذَا إنْ نَوَى لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ تُعِفُّنِي، أَوْ تَخْدُمُنِي وَنَحْوَهُ، أَوْ أَنِّي كَمَنْ لَا امْرَأَةَ لَهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو قيل) لمن له امرأة: (ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب: لم تطلق) ، لأن قوله: ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق.

١٥٬٩١٢

وإذا أراد الكذب فما نوى الطلاق.

١٥٬٩١٣

وكذا لو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني، او ليس لي امرأة ترضيني، أو أنى كمن لا امرأة له، أو لم ينو شيئاً.

وعلم مما تقدم أنه لو نوى الطلاق بشيء من ذلك طلقت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.