فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَشْهَدَ) أَيْ: قَامَتْ (عَلَيْهِ) بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارٍ (بِ) وُقُوعِ (طَلَاقٍ ثَلَاثٍ) لِتَقَدُّمِ يَمِينٍ مِنْهُ تُوهِمُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ فِيهَا، وَنَحْوَ (ثُمَّ) اسْتَفْتَى فَ (أُفْتِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: أَفْتَاهُ عَالِمٌ (أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ: بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (لَمْ يُؤَاخَذْ بِإِقْرَارِهِ) بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ (لِمَعْرِفَةِ مُسْتَنَدِهِ) فِي إقْرَارِهِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أُشهد عليه) أي: قامت عليه بينة (بطلاق ثلاث) أي: بأنه أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه يتوهم وقوع الطلاق عليه فيها أو نحو ذلك، (ثم أُفتي) بالبناء للمفعول أي: أفتاه أهل العلم: (بأنه لا شيء عليه) أي: باً نه لم يقع عليه طلاق على حسب صورة الحال (لم يؤاخذ بإقراره) بوقوع الطلاق الثلاث عليه؛ (لمعرفة مستنده) في وقوع الطلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث) ؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه يتوهم وقوعه .

* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره) ؛ أيْ: السابق على الفتوى. * قوله: (لمعرفة مستنده) في إقراره [وهو توهم] الوقوع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.