وَإِنْ أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ دَارِهَا أَوْ لَطَمَهَا أَوْ أَطْعَمَهَا أَوْ أَسْقَاهَا أَوْ أَلْبَسَهَا أَوْ قَبَّلَهَا، وَنَحْوَهُ، وَقَالَ هَذَا طَلَاقُكِ طَلَقَتْ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَخْرَجَ) زَوْجٌ (زَوْجَتَهُ مِنْ دَارِهَا أَوْ لَطَمَهَا أَوْ أَطْعَمَهَا أَوْ أَسْقَاهَا أَوْ أَلْبَسَهَا أَوْ قَبَّلَهَا، وَنَحْوَهُ) بِأَنْ دَفَعَ إلَيْهَا شَيْئًا (، وَقَالَ هَذَا طَلَاقُكِ طَلَقَتْ) وَكَانَ صَرِيحًا نَصًّا ; لِأَنَّ الْفِعْلَ نَفْسَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ فِيهِ لِيَصِحَّ لَفْظُهُ بِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ بِهَذَا الْفِعْلِ طَلَاقًا فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أخرج) زوج (زوجته من دارها، أو لطمها، أو أطعمها، أو سقاها، أو ألبسها، أو قبلها، ونحوه) ، كما لو دفع إليها شيئاً (وقال: هذا طلاقك طلقت) وكان صريحاً. نص عليه " لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقاً منه، فكأنه قال: أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقاً؛ لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقاً. فلا بد من تقديره فيه ليصح لفظه به. فيكون صريحاً فيه يقع به من غير نية على الأصح " كصريح الطلاق.
إذا علمت ذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (طلقت) (وكان ذلك صريحًا [كما] (٣) نصَّ عليه؛ لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقًا [منه، فكأنه قال: أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقًا لكن الفعل بنفسه لا يكون طلاقًا]، فلابد من تقدير فيه ليصح لفظه به)، انتهى كلام الشارح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.