وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِي إقْرَارِهِ بِذَلِكَ مِمَّنْ يَجْهَلُ مِثْلَهُ
الشروح عليها
(، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِيَمِينِهِ (أَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِي إقْرَارِهِ) بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ (بِذَلِكَ) أَيْ: بِسَبَبِ مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْيَمِينِ الَّتِي تُوهِمُ حِنْثَهُ فِيهَا إنْ كَانَ (مِمَّنْ يَجْهَلُ مِثْلَهُ) لِدَلَالَةِ ظَاهِرِ الْحَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَخْبَرَ بِمَا نَوَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقبل قوله) ، وقال الشيخ تقي الدين: بيمينه (أن مستنده في إقراره بذلك) أي: في كونه لم يقع الطلاق الثلاث عليه بإقراره المذكور، (ممن يجهله مثله) . ذكره في " الفروع " عن الشيخ تقي الدين واقتصر عليه. ويقوي هذا ما ذكره في " المغني " في باب الكتابة قال: فصل وإذا دفع إليه مال كتابته ظاهراً فقال له السيد: أنت حر، أو قال: هذا حر ثم بان العوض مستحقاً: لم يعتق بذلك؛
لأن ظاهره الإخبار عما حصل له بالأداء.
ولو ادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه وأنكر السيد، فالقول قول السيد مع يمينه " لأن الظاهر معه، وهو أخبر بما نوى. انتهى.
* قوله: (ويقبل قوله) قال الشيخ تقي الدين: (بيمينه).
* قوله: (بذلك) ؛ أيْ: توهم الوقوع ،
ولو اتصل إقراره على الوجه المذكور بحاكمٍ وحَكَمَ بوقوع الطلاق اعتمادًا على مجرد الإقرار، فإنه لا يلتفت إليه، ولا يفرق بينهما؛ لما صرح به المصنف في موضع آخر من أن حكم الحاكم لا يخرج الشيء عن موضوعه، فحافظ على هذه وأتقنها فإنه قد وقع فيه كثير من الأغيياء الذين يدعون أنهم مُفتون وهم مفتونون ، ولا إلمام لهم بالمتون.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.