فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ) عَلَيَّ حَرَامٌ (أَوْ الْحِلُّ) عَلَيَّ حَرَامٌ (أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى) بِهِ (طَلَاقًا) ; لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِهَا (كَنِيَّتِهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ (بِ) قَوْلِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أَوْ أُخْتِي وَنَحْوَهُ، وَقَوْلُهُ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ يَلْزَمُنِي الْحَرَامُ أَوْ الْحَرَامُ لَازِمٌ لِي مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ كَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ.

٥٬٣١٦

وَقَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ الصَّوَابُ أَنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا بِالنِّيَّةِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَوْلَى بِأَنْ تَكُونَ كِنَايَةٌ مِنْ قَوْلِهِ اُخْرُجِي وَنَحْوَهُ قَالَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْعُرْفَ قَرِينَةٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) قول الزوج لزوجته: (أنت) عليَّ حرام، (أو الحِلُّ) عليَّ حرام، (أو ما أحلَّ الله عليَّ حرام، ظهار ولو نوى) بذلك (طلاقاً) على أصح الروايات؛ لأنه صريح في تحريمها فكان ظهاراً.

١٥٬٩٥٦

ولو نوى غيره؛ (كنيته) أي: نية الطلاق (بـ) قوله: (أنت عليَّ كظهر أمي.

١٥٬٩٥٧

وإن قال) أي: قال ما تقدم (لـ) زوجته

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (وأنت أو الحل أو ما أحل اللَّه عليَّ حرام ظهار) (وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل اللَّه عليَّ حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار .

وبخطه: قال في الإقناع : (ولو قال: عليَّ الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] (٧) مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.

٢٬٩٨٥

وقال في الإنصاف : (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه)، انتهى.

٢٬٩٨٦

وفي الفروع في الظهار : (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا (٤) وإن العرف قرينة).

٢٬٩٨٧

قال في تصحيح الفروع : (الصواب أنه يكون [به] (٧) طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال:(والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم)، انتهى.

* [قوله]: (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.