فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ: فِرَاشِي عَلَيَّ حَرَامٌ) .

٥٬٣٢٣

فَإِنْ نَوَى امْرَأَتَهُ فَظِهَارٌ وَإِنْ نَوَى فِرَاشَهُ فَيَمِينٌ) نَصًّا فَمَتَى جَلَسَ أَوْ نَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِحِنْثِهِ.

٥٬٣٢٤

فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمِينٌ. (وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ يَقَعُ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ) ; لِأَنَّهُ يَصْلُحُ كِنَايَةً فِيهِ.

٥٬٣٢٥

فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ النِّيَّةُ انْصَرَفَ إلَيْهِ.

٥٬٣٢٦

فَإِنْ نَوَى عَدَدًا وَقَعَ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً. (وَ) مِنْ (ظِهَارٍ) كَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (وَ) مِنْ (يَمِينٍ) بِأَنْ يُرِيدَ تَرْكَ وَطْئِهَا لَا تَحْرِيمَهَا وَلَا طَلَاقَهَا فَتَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال: فراشي عليَّ حرام، فإن نوى امرأته: فظهار، وإن نوى فراشه: فيمين) . نقله ابن هانئ عن أحمد واقتصر عليه فى " الفروع ".

وقوله: فيمين، يعني: أنه متى جلس أو نام على فراشه كان عليه كفارة يمين بحنثه. (و) من قال لزوجته: (أنت علىَّ كالميتة والدم، يقع ما نواه: من طلاق) ؛ لأنه يصلح أن يكون كناية فيه.

١٥٬٩٦١

فإذا اقترنت به النية وقع ما نواه من عدد،

١٥٬٩٦٢

وإن لم ينو عدداً فطلقة. (و) من (ظهار) كما قلنا في قوله: أنت علىَّ حرام، (ويمين) وهو: أن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها. فيكون يميناً فيها الكفارة بالحنث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأنت عليَّ كالميتة. . . إلخ) انظر لو قال: أردتُ بالميتة والدم المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ ، وحرر المسألة بالنقل!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.